İçeriğe geç

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم مسألة: (ثم يستجمر وترا، ثم يستنجي بالماء)

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Basılı sayfa ١/ ١٢٢

مسألة (١): (ثم يستجمر وترًا، ثم يستنجي بالماء)

.

هذا هو الأفضل، لأن عائشة ﵂ قالت: مُرْنَ أزواجكنَّ أن يُتبعوا الحجارةَ الماءَ من أثر الغائط والبول، فإنِّي [٣٧/ب] أستحييهم. كان رسول الله ﷺ يفعله (٢).

احتجَّ به أحمد في رواية حنبل (٣). وروى أيضًا في كتاب "الناسخ والمنسوخ" أن ناسًا من الأنصار كانوا يُتبعون الاستنجاءَ بالحجارةِ الماءَ، فنزلت: ﴿فِيهِ رِجَالٌ﴾ الآية (٤)؛ ولأن الغسل بعد تخفيف (٥) النجاسة أبلغ في التنظيف، فصار كالغسل بعد الحَتِّ والفَرْك في غير ذلك؛ ولأنه أبعد من مسِّ الأذى باليد المُحْوِج إلى تكلُّف تطهيرها.