İçeriğe geç

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم مسألة: (وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه، ثم ينتره ثلاثا)

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Basılı sayfa ١/ ١١٩

مسألة (١): (وإذا (٢) انقطع البول مسَح من أصلِ ذكره إلى رأسه، ثم ينترُه ثلاثا)

.

يعني: يمسحُ من أصل الذكر تحت الأنثيين إلى رأسه، وينتُر الذكر؛ يفعل ذلك ثلاثًا لما روى عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا بال أحدكم فليمسَحْ ذكرَه ثلاث مرَّات". رواه أحمد وابن ماجه (٣).

وقال أبو الشعثاء: إذا بُلْتَ فامسَحْ أسفلَ ذكرك (٤).

ولأنه بالمَسْح والنَّتْر يسترخي ما إذ عساه يبقى ويُخشى عودتُه بعد الاستنجاء. وإن احتاج إلى نحنحة أو مشي خطواتٍ لذلك فعَلَ، وقد أحسن.

وقيل: بل يُكره، لأنه وسواس وبدعة (٥). وقال أحمد: إذا توضأتَ فضع