İçeriğe geç

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم الفصل الثامن: ومن فعلها جاهلا يفطر، سواء جهل أن ذلك الوقت من نهار رمضان، أو جهل أن ذلك الشيء مفطر

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Basılı sayfa ٣/ ٣٧١

أحدهما: لا يُفْطِر أيضًا، وهو قول القاضي في «المجرد» وأبي الخطاب (١) وغيرهما.

والثاني (٢): يُفْطِر هنا، وهو قول ابن عقيل.

وينبغي أن يكون في جواز الفطر هنا روايتان، كالروايتين في جواز أكل الدم (٣) والميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر. والله تعالى أعلم (٤).

الفصل الثامن (٥)

أنه إنما اشترط أن يفعله عامدًا ذاكرًا لصومه، فالعامد خرج به المخطئ والمُكْرَه. فإذا فعل ذلك (٦) جاهلًا، فإما أن يجهل أن ذلك الوقت من نهار رمضان، مثل أن يعتقد أن ذلك اليوم ليس من رمضان، أو يعتقد أن الفجر لم يطلع، فإنّ هذا يفطّر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وإما أن يجهل أن ذلك الشيء مفطِّر (٧)؛ فذكر أبو الخطاب (٨) أنه لا يفطّر.