İçeriğe geç

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم الفصل الثالث: إذا استقاء، فإنه يفطر. فأما إن ذرعه القيء، فلا قضاء عليه

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Basılı sayfa ٣/ ٣٢٥

لكن ... (١) ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويقول: روى هذا الحديث عن أبيه، عن عطاء، عن أبي سعيد عن النبي ﷺ: «ثلاث لا يفطِّرن الصائمَ: القيء، والحجامة، والاحتلام».

وقال العُمَري: عن نافع، عن ابن عمر: «إذا ذرَعَه القيءُ فلا قضاء عليه، وإن استقاء فعليه القضاء» (٢).

ورواه أبو داود (٣) من حديث سفيان، عن زيد بن أسلم، عن بعض أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُفطِر مَن قاءَ ولا مَن احتجَم ولا مَن احتلم».

قيل: أما الحديث المرفوع، فضعيف، ثم قِرانه بالاحتلام قد يحتمل أنه أراد مَن ذَرَعه القيء، فإنه لو استمنى أفطر، فيُحْمَل (٤) هذا على مَن ذرَعَه القيء.

ثم لو لم يكن في الباب حديثٌ مرفوع، وتعارضت أقوالُ الصحابة، لكان قولُ مَن فطَّره أولى بالاتباع؛ لأن التفطير بالاستقاء لا يُدْرَك بالقياس