İçeriğe geç

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم الفصل الثالث: إذا استقاء، فإنه يفطر. فأما إن ذرعه القيء، فلا قضاء عليه

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Basılı sayfa ٣/ ٣٢٤

وعن إبراهيم قال: قال [ابن مسعود] (١): «إنما الصيام مما دخل وليس مما خرج، وإنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل (٢)». رواه سعيد (٣).

وقد روى عبد الرحمن (٤) بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثٌ لا يفطِّرن الصائم: الحجامة، والقيء، والاحتلام» رواه الترمذي (٥) وقال: «هو غير محفوظ، وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغيرُ واحد هذا الحديثَ عن زيد بن أسلم مرسلًا، ولم يذكر (٦) فيه (عن أبي سعيد)».

وقد رواه الدارقطني (٧) من حديث هشام بن سعد، عن زيد متصلًا.