İçeriğe geç

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم مسألة: (والثاني: الحائض والنفساء يفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما)

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Basılı sayfa ٣/ ١٨٥

ورواه النسائي (١) موقوفًا على عبد الرحمن.

يعني: من صامه معتقدًا وجوبَ صومه (٢)، والتشبيه به في الإثم لا في وجوب القضاء.

فإن قيل: فهلَّا أوجبتم عليه القضاء، لاسيما وقد استشهد أحمدُ في رواية حنبل بقول عمر وأبي هريرة.

قلنا: ... (٣)

مسألة (٤): (والثاني: الحائضُ والنّفَساءُ يُفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يُجزئهما)

.

والأصل في هذا السنةُ المستفيضةُ المتلقّاة بالقبول، والإجماعُ على أن الحائض لا تصوم (٥)، وقد تقدم ذكر هذا في الحيض (٦)، ولا يصح صومُها، ولا يجوز لها أن تنويَ الصومَ وتكفّ عن الأكل. ومتى حاضت في أثناء يوم بَطَل صومُها، وهل يجب عليها الإمساك بقية النهار؟ على روايتين.