Skip to content

رسالة في حكم ثمن الكلاب أقوال أهل العلم بالتفصيل

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Printed page ٥٥

وعنه رواية كمذهبنا، ورواية كمذهب أبي حنيفة" (١).

وقال ابن العربي المالكي ﵀: "واختلف أصحابنا في بيعه، هل هو محرم، أم مكروه؟ وصرح بالمنع مالك في مواضع، والصحيح في الدليل جواز البيع، وبه قال أبو حنيفة" (٢).

وقال الكاساني ﵀: "ويجوز بيع كل ذي مخلب من الطير، مُعلمًا كان أو غير مُعلم بلا خلاف، وأما بيع كل ذي ناب من السباع، سوى الخنزير، كالكلب، والفهد، والأسد، والنمر، والذئب، والهر، ونحوها، فجائز عند أصحابنا" (٣).

وقال ابن حجر ﵀: "وقال القرطبي: مشهور