Skip to content

رسالة في حكم ثمن الكلاب أقوال أهل العلم بالتفصيل

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Printed page ٥٢

أقوال أهل العلم بالتفصيل

قال الطحاوي ﵀: "وبيع الكلاب التي ينتفع بها، والصقور، والفهود، والهر جائز" (١).

وقال أيضًا بعد ذكر أدلة الحنفية في بيع الكلب: "وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمة الله عليهم أجمعين" (٢).

وقال أبو الفضل الحنفي ﵀: "ويجوز بيع الكلب، والفهد، والسباع، مُعلمًا كان أو غير معلم؛ لأنه حيوان منتفع به، حراسة، واصطيادا، فيجوز، ولهذا