Skip to content

رسالة في حكم ثمن الكلاب وقال بذلك القول من الصحابة والتابعين

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Printed page ١٦

ولأنه حيوان نجس، فلم يجز بيعه كالخنزير (١).

ونوقشت هذه الأدلة بما يأتي:

أ - أن هذه الأحاديث منسوخة؛ فإنها كانت عند الأمر بقتل الكلاب؛ حيث لم تكن في الكلاب منفعة مباحة، ولما نسخ الأمر بقتل الكلاب، وجاء الأمر بإباحة الاقتناء لبعضها، ثبت أن أحاديث النهي منسوخة.

ب-أن قرن ثمن الكلب، مع مهر البغي، وحلوان الكاهن، لا يدل على أن حكمهما واحد، فهذه دلالة اقتران، وهي ضعيفة (٢).