Skip to content

رسالة في حكم ثمن الكلاب وقال بذلك القول من الصحابة والتابعين

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Printed page ١٥

الْكَسْبِ كَسْبُ الزَّمَّارَةِ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ» (١).

• واستدلوا بالقياس: على الخنْزير بجامع حرمة الاقتناء في غير حال الحاجة (٢).

• ووجه الاستدلال بالأحاديث السابقة:

أن النهى عن ثمن الكلب مطلق، يشمل المعلم، وغير المعلم، وما يجوز اقتناؤه، وما لا يجوز، فمن قيده بالكلب غير المعلم، أو الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه، فعليه الدليل المخصص لهذا الإطلاق (٣).