Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٣٧٥

والجواب عن الأول: ليس في ذلك قلْبٌ للحقائق، بل يكون ذلك الحكم معلولاً لعلَّته (١) ، وعلَّته (٢) معرِّفةٌ لحكمٍ آخر غير علته وغيره. فإن ادعيتم أن شأن الحكم أن (٣) لا يكون علةً ألبتة، فهذا محل النزاع.

وعن الثاني: أن المناسبة تعيِّن (٤) أحدهما للعلية والآخر للمعلولية، كما تقول: نجس فيحرم، وطاهر فتجوز به الصلاة، فإن النجاسة مناسبة للتحريم، والطهارة مناسبة لإباحة الصلاة، فما وقع الترجيح [إلا بمرجّح] (٥) ، ولو عُكِس هذا وقيل: لا يجوز بيعه [فيحرم لم ينتظم (٦) ؛ لإنه قد يحرم بيعه لغصبه أو لعجزه عن تسليمه أو غير ذلك] (٧) .

حكم التعليل بالأوصاف العُرْفيَّة

ص: السادس: يجوز التعليل بالأوصاف العُرْفية كالشَّرف، والخِسَّة (٨) ،

بشرط

[اطِّرادها وتميُّزِها عن غيرها] (٩) .