Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٣٤٧

وليس مناسباً ولا مستلزماً للمناسب (١) ، وفيه خلاف (٢) .

الشرح

لأنه متى كان مناسباً كان ذلك طريقاً آخر غير الطرد (٣) ، ونحن نقصد أن (٤) نثبت طريقاً غير المناسبة (٥) ، وكذلك لا يكون مستلزماً للمناسب، إذ لو [كان مستلزماً للمناسب] (٦) لكان هو: الشَّبَه، ونحن نقصد طريقاً غير الشبه، فمجرد (٧) الاقتران هو (٨) طريق مستقل على الخلاف.

حجة الجواز: أن (٩) الحكم لابد له من علة - وليس غير هذا الوصف علةً (١٠) - عملاً بالأصل (١١) ، فتعيَّن (١٢) هذا الوصف؛ نفياً للتعبُّد بحسب الإمكان، ولأن الاقتران بجميع الصور مع انتفاء ما يصلح للتعليل بغير (١٣) المقْترِن يغلب على الظن عِليَّة (١٤) ذلك

المُقْترِن، والعمل بالراجح متعيِّن.