قُدِّمت البنوة في الميراث على الأخوة، والأخوة على العمومة (١) ، وكذلك قُدِّم لُبْس النَّجس على الحرير (٢) ، فمُنِع (٣) في الصلاة؛ لأنه أخص بالصلاة من الحرير، ولأن تحريم (٤) الحرير لا يختص بالصلاة، فكان تحريم النجس (٥) أقوى منه؛ لأنه مختص بها (٦) ، وكذلك (٧) إذا لم يجد المُحْرِم إلا مَيْتةً وصيداً أكل الميتة دون الصيد، لأن تحريم الصيد خاص بالإحرام (٨) ، فالقاعدة: أن الأخص أبداً مقدَّمٌ [على الأعم] (٩) ،
فكما أن النوع في النوع أخص الجميع، فالجنس في الجنس أعم الجميع، والمنقول: أن النوع في الجنس والجنس في النوع متساويان (١٠) متعارضان (١١) مقدَّمان على الرابع (١٢) لوجود الخصوص فيهما من حيث الجملة، [والذي في الأصل (١٣) ما أرى نَقْلَه إلا سهواً] (١٤) .