Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٣٣٢

فالأول ينقسم إلى: [ما اعتُبِر] (١) نوعه في نوع الحكم كاعتبار نوع الإسكار في نوع التحريم، وإلى ما اعتُبِر جنسه [في جنسه] (٢) كالتعليل بمطلق المصلحة كإقامة الشُّرْب مُقَام القَذْف؛ لأنه مظنته، وإلى ما اعتُبِر نوعه في جنسه كاعتبار الأخوة [في

التقديم] (٣) في الميراث (٤) ، فيقدمون (٥) في النكاح، وإلى ما اعتُبِر جنسه في نوع الحكم كإسقاط الصلاة عن الحائض بالمشقة، فإن المشقة جنس وهو (٦) نوع من الرخص. فتأثير النوع في النوع مقدَّم على تأثير النوع في الجنس. وتأثير النوع في الجنس مقدَّم على تأثير الجنس في النوع (٧) ، وهو مقدَّم على تأثير الجنس في الجنس.

والمُلْغَى (٨) نحو: المنع من زراعة العنب خشية الخمر.

والذي جُهِل أمره (٩) هو المصلحة المرسلة (١٠) التي نحن نقول بها، وعند التحقيق هي عامة في المذاهب.