Skip to content

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Printed page ٤/ ١٥٠

مبحث اختلاف الزوجين في الصداق

-إذا اختلف الزوجان في الصداق تنازعا، فلا يخلو إما أن يكون الاختلاف في تسمية المهر، بأن يدعي أحدهما أن المهر مسمى، ويدعي الآخر عكسه، أو في قدر المهر، سواء كان نقداً أو مكيلاً، أو موزوناً. بأن قال أحدهما: عشرون، وقال الآخر: عشرة، أو في جنسه، كأن قال