الفقه على المذاهب الأربعة عبد الرحمن الجزيري Earlier pages Printed page ٤/ ١٢٤ مبحث تصرف الزوجين في الصداق بالهبة والبيع ونحوهما-الصداق كله يصبح ملكاً للزوجة بمجرد العقد الصحيح إلا أنه يحتمل السقوط كلا أو بعضاً، فإذا تصرفت فيه الزوجة ببيع، أو رهن نفذ تصرفها، فإذا تصرفت فيه قبل → Previous page Next page ←