Skip to content

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Printed page ٢/ ١٢٧

مباحث النذر

تعريفه

النذر هو أن يوجب المكلف على نفسه أمراً لم يلزمه به الشارع.

حكمه ودليله

وحكمه وجوب الوفاء به متى كان صحيحاً مستكملاً للشرائط الآتي بيانها لقول الله تعالى: ﴿وليوفوا نذورهم﴾ وقوله ﷺ: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" وهذا الحكم إنما هو بعد وقوعه، لأن الناذر قد أوجبه على نفسه، أما الإقدام عليه قبل وقوعه ففي جوازه تفصيل في المذاهب (١) .

ولا بد للناذر من أن ينذر لله تعالى، فلا يحل النذر لولي ولا لمقرب وإن وقع يكون باطلاً.