Skip to content

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Printed page ٤/ ١٤٢

منع المرأة نفسها من الدخول وغيره لعدم قبض الصداق

-للزوجة منع نفسها من الدخول والخلوة وتمكين الزوج منها لعدم قبض مقدم الصداق وليس للزوج إلزامها بحقوق الزوجية ما لم يوف لها بمقدم صداقها، على تفصيل في المذاهب (١) .