الفقه على المذاهب الأربعة عبد الرحمن الجزيري Earlier pages Printed page ٤/ ٩٦ ثالثها: أن لا يكون الصداق مغصوباً، فإذا سمى لها صداقاً مغصوباً لم يصح الصداق (١) ويصح العقد، وكان لها مهر المثل.رابعها: أن لا يكون مجهولاً، وفيه تفصيل (٢) → Previous page Next page ←