Skip to content

فيض الباري على صحيح البخاري ١٥ - باب من أحيا أرضا مواتا

فيض الباري على صحيح البخاري

الكشميري

Printed page ٣/ ٥٥٢

١٥ - باب مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا

(١)

وَرَأَى ذَلِكَ عَلِىٌّ فِى أَرْضِ الْخَرَابِ بِالْكُوفَةِ مَوَاتٌ. وَقَالَ عُمَرُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهْىَ لَهُ. وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَالَ «فِى غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ. وَيُرْوَى فِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ.

وراجع شرائط الإِحياء من الفِقْهِ.

قوله: (في أَرْضِ الخَرَابِ) (غير آبادزمين).

قوله: (فهي له)، وعندنا يُشْتَرَطُ فيه إذنُ الإِمام خلافًا للآخرين. أمَّا قوله: «فهي له»، فمحمولٌ على الإِذن، لا على بيان المسألة فقط، فإذا أَذَنَهُ الأميرُ فهي له.

قوله: (وليس لِعِرْقٍ (٢) ظَالِمٍ) ... إلخ، فَلَوْ غَرَسَ أحدٌ في أرض الغير يَجِبُ قلعه عندنا، ولا يكون له حقٌّ.