Skip to content

فيض الباري على صحيح البخاري ٣٣ - باب ما يكره من النياحة على الميت

فيض الباري على صحيح البخاري

الكشميري

Printed page ٣/ ٣٠

مسألة

يجوزُ للأجانب إنزالُ الميتِ في القبر عند الحاجة، وإن كان الأَوْلَى هو الزَّوْج والأَقارب.

قوله: (قد كان عُمرُ رضيا للَّهُ عنه يقولُ بَعْضَ ذلك) وكأنَّ ابنَ عباس ﵁ لم يُسَلِّم عذابَ الميتِ بِبُكَاءِ الحيِّ.

قوله: (صَدَرْتُ مَعَ عمرَ ﵁ وهذا آخِرُ حجة، ثم استُشْهِد بَعْدَهُ.

قوله: (إنَّ اللَّهَ لَيزيدُ الكافِرَ عذابًا) ... إلخ. وهذا مضمونٌ آخَرُ غير ما مرَّ. وفيه: أنَّ العذابَ عليه من معاصيه، ولكنَّ اللَّهَ يزيدُهُ عذابًا من نياحَتِهم وقد آخَذَهُ القرآنُ أيضًا في واضعَ. ونَبَّه ابنُ المنير على أنَّ مِنْ سُنَّة اللَّهِ تعالى أن العبدَ إذا ازداد في الكفر يزادُ عليه بعضُ الكفر نكالا. ومنه قوله تعالى: ﴿فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ [البقرة: ١٠] فاقترفوا الكُفْرَ هؤلاء من عِنْد أَنْفُسِهم فعُوقِبُوا بِكُفْرٍ آخَرَ من عنده تعالى.

٣٣ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

وَقَالَ عُمَرُ - رضى الله عنه - دَعْهُنَّ يَبْكِينَ عَلَى أَبِى سُلَيْمَانَ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ أَوْ لَقْلَقَةٌ. وَالنَّقْعُ التُّرَابُ عَلَى الرَّأْسِ، وَاللَّقْلَقَةُ الصَّوْتُ.

١٢٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ كَذِبًا عَلَىَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ