Skip to content

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة ذكر خلافه له في كتاب البيوع ٢٥ - مسألة: بيع الحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

الجبيري

Printed page ٩٥

" (إذا كان) (١) مقدار ما يخرج من التمر من الدبس، والزيتون من الزيت (٢) معروفا عند (الناس) (٣) (كمـ) ـعرفتهم (٤) بما يخرج من القمح من الدقيق، لكان عندي بيع التمر (بالدبس) (٥) والزيتون بالزيت، وما جرى مجراهما جائزا، وإن لم أحكه عن مالك ﵀ (٦) ولكنه قياس على ما أصله إلا أن يمنع ذلك مخافة التطرق إلى المزا (بنة) " (٧).

فأما إذا لم يقصد كل واحد من البائع والمبتاع إلى المزابنة في الزيت والد (بس) وإنما ( ... ) (٨) المبتاع في تمر أو زيتون اشتراه على هيئته (٩)، فجائز أن يعصـ (ـره)، وجائز أن يعصره (١٠)، فإن ذلك أن يجوز (١١)، والله أعلم.

و (أمـ) ـا (١٢) وجه قول ابن ا (لقاسم): في إجازة بيع الحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة، فلأن القلي عنده ( ... ) (١٣) [ص٣٩] وحدوث الصناعة في الصنف توجب اختلاف الغرض فيه، واختلاف الغرض يبيح التفاضل، وإذا جاز التفاضل في الجنس فالمماثلة فيه أجوز".