Skip to content

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة ذكر خلافه له في كتاب البيوع ٢٤ - ضياع المبيع قبل تمكينه لصاحبه

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

الجبيري

Printed page ٨٧

فإذا كان لا يجوز (عند) (١) ابن القاسم توكيل رب الطعام على الابتياع لنفسه، مما قد تعلق له بذمة ( ... ) (٢) كل من أجل الظنة التي تلحقه فيه وجب لمثل ذلك ألا يجوز توكيل ( ... ) (٣) عليه الطعام على إبراء نفسه مما قد تعلق بذمته لغيره، فلا فرق بينهما.

( ... ) (٤) إلزامه الضمان إذا لم تقم له بينة على الكيل فللظنة التي تلحقه في إبراء ذمته مما قد ثبت فيها، وتعلق بها من الحق لغيره.

وأما إسقاطه الضمان عنه بتصديق رب الطعام له على الكيل، فلـ (يس) (٥) تصديقه له في الكيل يوجب إبراءه من المكيل، وإذا برئت ذمته منه صار أمينا عليه، وكان القول في الضياع قوله مع يمينه احتياطا لا إيجابا.

وقول مالك في هذ (هـ) (٦) المسألة ( ... ) (٧) أولى بالصواب عندي، والله أعلم.