التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة
Printed page ٥٢
تطوعه إلى نوع (آخر من) (١) البر.
والذي نذر ثوبه قد أوجب ذلك على نفسه، ولزمه أن يفي بنذره فيما أمكن، ومن تعذر من ذلك صرفه في أشبه القرب بنذره أولى وأفضل، وبالله التوفيق.