Skip to content

تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة كتاب الجنائز باب الصلاة على الميت

تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة

ابن عثيمين

Printed page ٢/ ٣٤١

باب الصلاة على الميت

القارئ: وهي فرض على الكفاية لأن النبي ﷺ قال (صلوا على من قال لا إله إلا الله) ويكفي واحد لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم يشترط لها العدد كالظهر وتجوز في المسجد لأن عائشة ﵂ قالت ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد رواه مسلم وصلي على أبي بكر وعمر في المسجد وتجوز في المقبرة لأن النبي ﷺ صلى على قبر في المقبرة ويجوز فعلها فرادى لأن النبي ﷺ صلي عليه فرادى والسنة فعلها في جماعة لأن النبي ﷺ كان يصليها بأصحابه ويستحب أن يصف ثلاثة صفوف لما روى مالك بن هبيرة أن النبي ﷺ قال (ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب) وهذا حديث حسن وإن اجتمع نساء فصلين عليه جماعة أو فرادى فلا بأس لأن عائشة ﵂ صلت على سعد ابن أبي وقاص.