Skip to content

تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة كتاب البيع باب بيع النجشي والتلقي وبيع الحاضر لباد وبيعه على بيع غيره والعينة

تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة

ابن عثيمين

Printed page ٤/ ١٨٣

باب بيع النجشي والتلقي وبيع الحاضر لباد وبيعه على بيع غيره والعينة

القارئ: وهي بيوع محرمة لما روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال (لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد) متفق عليه ومعنى النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغتر به المشتري ويقتدي به فهو حرام لأنه خداع والشراء صحيح وعنه أنه باطل لأن النهي يقتضي الفساد والأولى أصح لأن النهي عاد إلى غير العاقد فلم يؤثر فيه وللمشتري الخيار إن غبن غبناً يخرج عن العادة سواء كان بمواطاة البائع أو لم يكن لأنه غبن للتغرير بالعاقد فأثبت الخيار كتلقي الركبان ولو قال البائع أعطيت بهذه السلعة كذا كاذبا فاشتراها المشتري لذلك فالبيع صحيح وله الخيار لما ذكرناه.