Skip to content

تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة كتاب الجنائز باب الكفن

تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة

ابن عثيمين

Printed page ٢/ ٣٤٠

فالصواب الذي لا شك فيه أنه لا يقضى عن الميت ما بقي من نسكه ولو كان النسك فرضا لأنه انقطع عمله بموته ولأن النبي ﷺ لم يأمر بذلك ولأنه لو أكمل عنه لم يبعث يوم القيامة ملبياً.

السائل: بالنسبة للموتى الذين تقطعت أجزاؤهم ثم جمعت جمعاً كيف يكفنون؟

الشيخ: يكفنون بكيس أو ما أشبه ذلك.