Skip to content

فقه المعاملات

Printed page: 1/ 918

Text

الصلح عن الديون مع الإقرار الصلح عن الإقرار جائز في الجملة باتفاق الفقهاء , وهو نوعان: صلح عن الأعيان , وصلح عن الديون. والصلح عن الديون ضربان: صلح معاوضة , وصلح إسقاط (حطيطة) . فأما صلح المعاوضة فهو جائز عند جمهور الفقهاء وتسري عليه أحكام بيع الدين. وأما صلح الإسقاط فهو جائز عند جمهور الفقهاء سواء وقع بلفظ الصلح أو الهبة أو الإبراء أو نحوها , ووافقهم على ذلك الحنابلة إذا وقع بلفظ الإبراء دون الصلح أو المعاوضة.

Reading tools

Cite this page

This book has no printed page numbers; these are Shamela's own.

Shamela
«فقه المعاملات» (١/ ٩١٨ بترقيم الشاملة آليا)
Short
مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، ج ١، ص ٩١٨.
Full
مجموعة من المؤلفين. فقه المعاملات. ج ١، ص ٩١٨، بترقيم الشاملة آليا.

Go to a printed page