Skip to content

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٨٨٢

الإقالة في السلم

ينتهي السلم عند الجمهور باتفاق الطرفين على الإقالة.

وتجوز الإقالة في السلم سواء قبل حلول الأجل أم بعده , وسواء أكانت قبل قبض المسلم فيه أم بعده لأنها فسخ للعقد.

ويجب على المسلم إليه أن يرد حينئذ الثمن إلى رب السلم إن كان الثمن باقيا , أو مثله إن كان مثليا , أو قيمته إن كان قيميا ولم يكن باقيا.