Skip to content

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٨٧٤

توثيق الدين المسلم فيه

يجوز للمسلم (المشتري) عند جمهور الفقهاء أن يأخذ رهنا أو كفيلا من المسلم إليه (البائع) لأن السلم بيع كغيره من البيوع. فيكون للمسلم حق مطالبة الكفيل , وكذلك بيع الرهن واستيفاء حقه ثمنه.