Skip to content

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٨٦٤

أن يكون مؤجلا

لا يشترط الشافعية الأجل في السلم , فهو يجوز حالا كما يجوز مؤجلا وذلك خلافا لما ذهب إليه الجمهور من كون الأجل شرط لصحة السلم فينبغي عندهم أن يكون المسلم فيه مؤجلا.