Skip to content

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٨٢٨

صرف ما في الذمة

صرف ما في الذمة هو أن يقول الرجل لآخر: بعتك الدنانير التي لي في ذمتك بالدراهم التي لك في ذمتي حتى تبرأ ذمة كل منا.

وهو جائز مشروع عند الحنفية والمالكية والسبكي من الشافعية وابن تيمية من الحنابلة.

أما الشافعية والحنابلة فقد نصوا على عدم جوازه.