Skip to content

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٨١٦

الخلو عن شرط الخيار

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن شرط الخيار في الصرف مبطل للعقد والشرط معا وخالفهم الحنابلة فقالوا: العقد صحيح والشرط لاغ وذهب أبو ثور وابن سريج وابن تيمية إلى صحة ذلك الشرط والعقد معا.