Skip to content

فقه المعاملات

Printed page: 1/ 778

Text

صفة يد المرتهن يذهب الجمهور إلى أن يد المرتهن على المرهون يد أمانة , فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير , ولا يسقط شيء من الدين بهلاك الرهن والمالكية بالرغم من قولهم بمذهب الجمهور استحسنوا تضمين المرتهن عند وجود التهمة. أما الحنفية فهم يقولون بأن يد المرتهن يد ضمان , فإذا امتنع رد المرهون لصاحبه بسبب هلاك أو غيره كان المرتهن مستوفيا من دينه هذا المقدار واحتسب من ضمانه , وأما ما زاد من قيمة الرهن على الدين فهو أمانة , يهلك هلاك الأمانة.

Reading tools

Cite this page

This book has no printed page numbers; these are Shamela's own.

Shamela
«فقه المعاملات» (١/ ٧٧٨ بترقيم الشاملة آليا)
Short
مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، ج ١، ص ٧٧٨.
Full
مجموعة من المؤلفين. فقه المعاملات. ج ١، ص ٧٧٨، بترقيم الشاملة آليا.

Go to a printed page