Skip to content

فقه المعاملات

Printed page: 1/ 714

Text

الحكم التكليفي للرهن تشكيل النص الرهن شرعا جائز غير واجب بالاتفاق لأنه وثيقة بالدين فلم يجب , كما لم تجب الكفالة. وقوله تعالى بعد آية الدين: ﴿فرهان مقبوضة﴾ أمر إرشاد للمؤمنين , لا إيجاب عليهم , بدليل قوله تعالى عقب ذلك: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾ ولأنه تعالى أمر به عند عدم وجود الكاتب للدين , وبما أن الكتابة غير واجبة فكذلك بدلها. والرهن كالكفالة من عقود التبرع , لأن ما أعطاه الراهن للمرتهن غير مقابل بشيء وهو من العقود العينية: وهي التي لا تعتبر تامة الالتزام إلا إذا حصل تسليم العين المعقود عليها. وهذه العقود خمسة: الهبة , والرهن , والإعارة , والإيداع , والقرض. والسبب في اشتراط القبض لتمامها: هو أنها تبرع , والقاعدة الشرعية تقول: (لا يتم التبرع إلا بالقبض) فيعتبر العقد فيها عديم الأثر قبل القبض , والتنفيذ هو المولد لآثار العقد.

Reading tools

Cite this page

This book has no printed page numbers; these are Shamela's own.

Shamela
«فقه المعاملات» (١/ ٧١٤ بترقيم الشاملة آليا)
Short
مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، ج ١، ص ٧١٤.
Full
مجموعة من المؤلفين. فقه المعاملات. ج ١، ص ٧١٤، بترقيم الشاملة آليا.

Go to a printed page