Skip to content

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٦٩٩

لزوم عقد القرض

يرى جمهور الفقهاء أن عقد القرض غير لازم في حق المقترض , فله رده بعينه أو ببدله متى شاء.

أما في حق المقرض , فيرى الحنابلة أنه لا يلزم في حقه قبل أن يقبضه المقترض.

ويرى الشافعية عدم لزومه في حقه مطلقا.

ويرى المالكية أنه يلزم بالقول دون توقف على قبض.