Skip to content

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٦٤٨

أن يكون المال المقرض عينا أو منفعة

ذهب الشافعية والمالكية وابن تيمية من الحنابلة إلى جواز قرض المنافع إذا كانت مثلية أو تقبل الضبط بالوصف خلافا للحنفية وللحنابلة في المذهب إذ لا يجوز عندهم قرض المنافع مطلقا.