فقه المعاملات مجموعة من المؤلفين Earlier pages Printed page ١/ ٦١٧ انتهاء المزارعةتنتهى المزارعة بانتهاء مدتها وبموت أحد العاقدين وبالفسخ الصريح أو الضمني كما تنتهي بالفسخ لعذر. → Previous page Next page ←