Skip to content

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٥٦٦

الأرض والعمل من طرف وباقي مستلزمات الزراعة من الطرف الآخر

منع الفقهاء تقديم الأرض والعمل من طرف واقتصار الطرف الآخر على تقديم باقي المستلزمات من بذر وآلات الزراعة ذلك أن المزارعة تنعقد على منفعة الأرض أو على منفعة العامل ولا تنعقد على غيرهما من المستلزمات.

فيشترط أن تكون دائما الأرض في طرف والعمل في الطرف الآخر.