Skip to content

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٤٥٢

مصروفات المضاربة

يجوز عند الحنابلة تحميل نفقة المضارب على مال المضاربة إذا تم اشتراط ذلك في العقد وإلا فهي تحسب من ماله الخاص.

وذهب الحنفية والمالكية وفي قول للشافعية إلى جواز انفاق المضارب على نفسه من مال المضاربة في السفر دون الحضر.

وفي قول آخر للشافعية تحمل نفقة المضارب على ماله الخاص في السفر أو الحضر.