Skip to content

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٤٤٦

خلط مال المضاربة

للمضارب أن يخلط أموال المضاربة بأمواله الخاصة , فيكون شريكا في المال ويجوز تصرفه بعد ذلك على المضاربة.

ويجوز ذلك بمقتضى عقد المضاربة عند المالكية , ويشترط فيه تفويض رب المال عند الحنفية والحنابلة , والإذن الصريح عند الشافعية.

وإذا خلط المضارب مال المضاربة بماله: يقسم الربح الحاصل على مقدار رأس المال بأن يأخذ المضارب ربح رأس ماله , ويقسم ربح مال المضاربة بينه وبين رب المال على الوجه الذي شرطاه.