Skip to content

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٤١٦

أن يكون الربح بنسبة شائعة

يشترط في الربح في المضاربة أن يكون نصيب المتعاقدين جزءا شائعا يتفقان عليه لأن مقتضى العقد الاشتراك في الربح

واشتراط قدر معين من الربح لأحد المتعاقدين يفسد المضاربة باتفاق الفقهاء , لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في الربح.