Skip to content

فقه المعاملات

Printed page: 1/ 32

Text

شمول المبيع يقع البيع على العين ومنافعها وتوابعها , ولذا كان من مقتضاه أحيانا أن يدخل في المبيع ما له صلة به , لتحقيق المنفعة المرادة منه , أو أن يقضي العرف بشمول المبيع لأشياء تدخل فيه ولو لم يصرح بذلك في العقد. فالأصل أن ما جرى العرف في بلد بدخوله في المبيع تبعا دخل فيه ولا ينفصل عنه إلا بالاستثناء.

Reading tools

Cite this page

This book has no printed page numbers; these are Shamela's own.

Shamela
«فقه المعاملات» (١/ ٣٢ بترقيم الشاملة آليا)
Short
مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، ج ١، ص ٣٢.
Full
مجموعة من المؤلفين. فقه المعاملات. ج ١، ص ٣٢، بترقيم الشاملة آليا.

Go to a printed page