فقه المعاملات
دليل مشروعية الكفالة تشكيل النص
الدليل من الكتاب
في قصة مريم
قول الله تعالى: ﴿وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم﴾ (آل عمران: ٤٤)
وقوله تعالى: ﴿فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا﴾ (آل عمران: ٣٧)
وفي قصة موسى
قول الله تعالى: ﴿إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله﴾ (طه: ٤٠)
وقوله تعالى: ﴿هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم﴾ (القصص: ١٢)
وفي قصة يوسف
قول الله تعالى: ﴿لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل﴾ (يوسف ٦٦)
ومنها في كفالة المال قوله تعالى: ﴿قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم﴾ (يوسف ٧٢) أي كفيل ضامن.
الدليل من السنة
قوله ﷺ: الزعيم غارم. أخرجه أحمد وأصحاب السنة إلا النسائي
ومنها: أن النبي أتي بجنازة رجل ليصلي عليه , فقال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا , قال هل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران , فقال: صلوا على صاحبكم , قال أبو قتادة هما علي يا رسول الله , فصلى عليه النبي. نيل الأوطار (٥ / ٢٣٧)
ومنها: ما رواه قبيصة بن مخارق الهلالي ﵁: أن النبي ﷺ قال: لا تحل الصدقة إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة , فحلت له المسألة حتى يصيبها , ثم يمسك. (أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي) . فأباح له الصدقة حتى يؤدي ثم يمسك , فدل على أن الحمالة قد لزمته.
الدليل من الإجماع:
أن علماء الأمة الإسلامية أجمعوا على جواز الضمان أو الكفالة , لحاجة الناس إليها , ودفع الضرر عن المدين. كما أنها نوع من التعاون على البر والتقوى , لذا تكون الكفالة بالنية الحسنة طاعة يثاب عليها فاعلها.