Skip to content

فقه المعاملات

Printed page: 4/ 169

Text

وعد الوعد في اللغة وعند الفقهاء: هو الإخبار عن فعل المرء أمرا في المستقبل يتعلق بالغير , سواء أكان خيرا أم شرا. وعلى ذلك , فقد يكون الوعد بمعروف , كقرض حسن أو تمليك عين أو منفعة مجانا للموعود , وقد يكون بصلة أو بر أو مؤانسة كعيادة مريض وزيارة صديق وصلة رحم ومرافقة في سفر ومجاورة في سكن , وقد يكون بنكاح كما في خطبة النساء , وقد يكون بمعصية كما إذا وعد شخصا بمعونة على شرب خمر أو فعل فاحشة أو إتلاف مال ظلما وعدوانا ونحو ذلك. ويعد بعض الفقهاء الوعد نوعا من شهادة المرء على نفسه.

Reading tools

Cite this page

This book has no printed page numbers; these are Shamela's own.

Shamela
«فقه المعاملات» (٤/ ١٦٩ بترقيم الشاملة آليا)
Short
مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، ج ٤، ص ١٦٩.
Full
مجموعة من المؤلفين. فقه المعاملات. ج ٤، ص ١٦٩، بترقيم الشاملة آليا.

Go to a printed page