Skip to content

فقه المعاملات

Printed page: 4/ 158

Text

نجش أصل النجش في اللغة: الإثارة , ولهذا قيل للصياد الناجش , لإثارته الصيد. أما في الاصطلاح الفقهي فقد شرحه النووي بقوله: حقيقة النجش المنهي عنه في البيع أن يحضر الرجل السوق , فيرى السلعة تباع بثمن فيزيد في ثمنها , وهو لا يرغب في ابتياعها , ليقتدي به الراغب , فيزيد لزيادته ظنا منه بأن تلك الزيادة لرخص السلعة , اغترارا به. وهذه خديعة محرمة. وحيث كان مفهوم النجش عند الفقهاء الزيادة في المبيع بقصد الخديعة والتغرير , فإنه لا فرق عندهم فيه بين أن يكون الناجش مالكا للسلعة أم لا. بل قال بعضهم: إن المالك للسلعة الذي يزيد في ثمنها للتغرير هو شر من الذي لا يملك السلعة ويزيد في ثمنها دون أن يقصد شراءها.

Reading tools

Cite this page

This book has no printed page numbers; these are Shamela's own.

Shamela
«فقه المعاملات» (٤/ ١٥٨ بترقيم الشاملة آليا)
Short
مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، ج ٤، ص ١٥٨.
Full
مجموعة من المؤلفين. فقه المعاملات. ج ٤، ص ١٥٨، بترقيم الشاملة آليا.

Go to a printed page