Skip to content

فقه المعاملات

Printed page: 4/ 88

Text

شركة الأموال وهي عقد بين اثنين فأكثر على أن يتجروا في رأس مال لهم , ويكون الربح بينهم بنسبة معلومة , سواء علم مقدار رأس المال عند العقد أم لا , لأنه يعلم عند الشراء , وسواء شرطوا أن يشتركوا جميعا في كل شراء وبيع أم شرطوا أن ينفرد كل واحد بصفقاته أم أطلقوا , هذا مفهومها عند الحنفية. وقال الحنابلة: (شركة المال هي الاجتماع في استحقاق عين بمنافعها أو دون منافعها أو في استحقاق المنافع دون العين) .

Reading tools

Cite this page

This book has no printed page numbers; these are Shamela's own.

Shamela
«فقه المعاملات» (٤/ ٨٨ بترقيم الشاملة آليا)
Short
مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، ج ٤، ص ٨٨.
Full
مجموعة من المؤلفين. فقه المعاملات. ج ٤، ص ٨٨، بترقيم الشاملة آليا.

Go to a printed page