Skip to content

فقه المعاملات

Printed page: 4/ 66

Text

حيازة يقول أهل اللغة إن كل من ضم إلى نفسه شيئا , فقد حازه حوزا وحيازة. أما في الاصطلاح الفقهي , فأكثر ما تستعمل هذه الكلمة في مذهب المالكية , وإنهم ليستعملونها في كتبهم بمعنيين أحدهما أعم من الآخر. أما بالمعنى الأعم , فيريدون بالحيازة إثبات اليد على الشيء والتمكن منه , وهو نفس معنى القبض عند سائر الفقهاء. وأما بالمعنى الأخص , أي الحيازة التي هي سند الملكية للحائز الذي يدعيها , فهي وضع اليد والتصرف في الشيء المحوز كتصرف المالك في ملكه بالبناء والغرس والهدم وغير ذلك من وجوه التصرف. فهي عبارة عن سلطة فعلية على شيء , يمارسها شخص قد يكون مالكا لذلك الشيء أو غير مالك له.

Reading tools

Cite this page

This book has no printed page numbers; these are Shamela's own.

Shamela
«فقه المعاملات» (٤/ ٦٦ بترقيم الشاملة آليا)
Short
مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، ج ٤، ص ٦٦.
Full
مجموعة من المؤلفين. فقه المعاملات. ج ٤، ص ٦٦، بترقيم الشاملة آليا.

Go to a printed page