Skip to content

فقه المعاملات

Printed page: 4/ 21

Text

البيع أصل البيع في اللغة: مبادلة المال بالمال , وهو من الأضداد , كالشراء , ولذلك يطلق على كل من العاقدين أنه بائع ومشتر. لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر للذهن أنه باذل السلعة. وفي الاصطلاح الفقهي: البيع هو تمليك البائع مالا للمشتري بمال يكون ثمنا للمبيع. وعبر عنه بعض الفقهاء بأنه مبادلة مال بمال بالتراضي. قال المناوي: ومن أحسن ما وسم به البيع أنه تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي. وهو عند الفقهاء أربعة أنواع: (أحدها) بيع العين بالعين , كبيع السلع بأمثالها , ويسمى بيع المقايضة. (والثاني) بيع العين بالدين , نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة. وإليه تنصرف كلمة بيع إذا أطلقت. (والثالث) بيع الدين بالدين , وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق , ويسمى عقد الصرف. (والرابع) بيع الدين بالعين , وهو السلم , حيث إن المسلم فيه مبيع , وهو دين , ورأس المال قد يكون عينا وقد يكون دينا , غير أن قبضه شرط قبل افتراق العاقدين , فيصير بذلك عينا.

Reading tools

Cite this page

This book has no printed page numbers; these are Shamela's own.

Shamela
«فقه المعاملات» (٤/ ٢١ بترقيم الشاملة آليا)
Short
مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، ج ٤، ص ٢١.
Full
مجموعة من المؤلفين. فقه المعاملات. ج ٤، ص ٢١، بترقيم الشاملة آليا.

Go to a printed page