فقه المعاملات
Printed page ٤/ ١٣
إمضاء
الإمضاء في اللغة يعني الإنفاذ.
وفي الاصطلاح الفقهي يستعمل بمعنى الإجازة , يقال أمضى العقد , أي جعله نافذا بعد أن كان موقوفا على إجازته , أو جعله لازما بعد أن كان له الخيار في فسخه بأحد الخيارات الشرعية المعروفة كخيار العيب وخيار الشرط وخيار تفرق الصفقة. .. إلخ. وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي ﷺ قال: (يقول ابن آدم مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت , أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت) . قال الفقهاء: فمعنى (أمضيت) في الحديث أي: جعلت الصدقة باتة لازمة بإقباضها. وقال ابن الطلاع القرطبي: فقد شرط رسول الله صلى الله عليه في الصدقة الإمضاء , والإمضاء هو الإقباض.